الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
22
تحرير المجلة
تنقلب من الجواز إلى اللزوم كما هو حكم الإجارة ، اما مع الإطلاق وعدم الشرط فلا حق له بالأجرة سواء كان ممن يخدم بالأجرة أم لا ، فالتقييد في المجلة لا وجه له الفصل الثاني في الوكالة بالشراء مادة ( 1468 ) يلزم ان يكون الموكل به معلوما بمرتبة يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من مادة ( 1459 ) يعني اعتبار المعلومية في ما وكل به من بيع أو شراء أو نحوه وخلاصة تحرير هذا البحث كما هو حقه ان المعلومية المعتبرة هنا ليست كالمعلومية في باب البيع والإجارة ونحوهما بل يكفي المعلومية في الجملة فلو قال وكلتك في شراء فرس لي كفى وصح ان يشتري له اي فرس بنظره ولكن لا يصح في البيع ان يقول بعتك فرسا ما لم يعينها وصفا أو خارجا نعم لو عين الموكل فرسا معينة بوصف أو بإشارة لزم الوكيل ان لا يتعدى إلى غيرها فلو تعدى كان فضوليا ومع عدم الإجازة يضمن الثمن فالضابطة الكلية في هذا الباب ان الموكل إذا ذكر الموكل به من بيع أو شراء أو زواج أو طلاق وجب تعيينه